1ـ ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان لوحدي أو في المسجد مع الجماعة ..؟
2ـ هل يستحب الإكثار من صيام شعبان وهل يجوز صيامه كله ؟
3ـ هلصح النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان وما هـي الحكمة ؟!
الاسم: عبدالرحمن السمان
البلد: اليمن
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,أدب وكتب,ديانات,الأسرة والأصدقاء,مال وأعمال,تكنولوجيا,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | سبتمبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

أغسطس 15th, 2007 كتبها عبدالرحمن السمان نشر في , فتاوى شرعية,
يوليو 6th, 2007 كتبها عبدالرحمن السمان نشر في , فتاوى شرعية,
سؤالي هو: تقوم بعض المحلات التجارية في منطقتنا ببيع بعض المواد الغذائية (بسكويت)، وتحتوي العلبة على ورقة بها أرقام (أو رسومات) ومن يتحصل على رقم معين تمنح له " سيّارة" معروضة مسبقا أمام المحل.
وأغلب المشترين يشترون هذا البسكويت رغبة في الفوز بهذه السيّارة. السؤال: أليس هذا صورة من صور القمار؟ مع رجائي تبيان بعضا من المعاملات التي تأخذ حكم القمار، وبيان الحكم الشرعي في هذا التعامل، والبيع والشراء حتى في المعاملات العادية- مع هؤلاء التجار؟ وجزاكم الله خيرا.
المفتي الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
نص الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: -
إن الجوائز التي تمنح للناس ثلاثة أنواع لكل نوع منها حكم: -
النوع الأول: هو ما يعطى تشجيعا للفائزين في مسابقات الحفظ، والفهم، والإبداع، والإتقان، والتأليف، والتصنيف، وما يعطى لحفظة القرآن، فهذا النوع حلال لا شيء فيه.
النوع الثاني: - شراء تذكرة، أو كوبون، أو قيمة مكالمة هاتفية، أو دفع أي مبلغ تحت أي مسمى للاشتراك في سحب الجائزة فهذا حرام لا شك فيه مثل مسابقة: (من يأخذ المليون)، ويجب على من أخذ منها شيئا أن يتصدق بها في وجوه الخير، وإذا كان فقيرا أو مدينا أخذ منها بقدر حاجته، ووجه الباقي في وجوه الخير.
النوع الثالث: هو رصد الجوائز للمشترين بغرض ترويج السلع فهذا النوع اختلف فيه العلماء، وأكثر العلماء على جوازه، غير أن الدكتور يوسف القرضاوي رجح حرمته خاصة إذا كانت الهدايا كبيرة مثل السيارات، ونحوها.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: -
انتشرت في عصرنا ظاهرة غريبة لم تكن تعرفها مجتمعاتنا من قبل، وهي منقولة من المجتمع الغربي، وهي ظاهرة (الجوائز الكبيرة) التي ترصد للمشتركين فيها.
وهؤلاء المشتركون يحملون كوبونات بعضها يباع بقيمة معينة مثل مائة دولار، أو ألف درهم أو ريال أو غير ذلك من العملات، أو أقل أو أكثر.. وقد يشتري الشخص (كوبونا) أو أكثر، فكلما اشترى أكثر كانت فرصته أكبر، في الحصول على الجائزة: السيارة المرسيدس أو كيلو الذهب أو غيرها مما يغري الناس ويسيل لعابهم.
وبعض هذه الكوبونات تعطيها المحلات التجارية أو محطات البنزين ونحوها، لمن يشتري من عندها بمبلغ معين، فكل مبلغ يعطى بـه (كوبونا) يشارك به في احتمال الحصول على الجائزة.
وفي وقت محدد يعلن بطريق الحظ والقرعة عن الفائز بالجائزة الكبرى.
وقد كثرت أسئلة الناس عن الحكم الشرعي في هذه المسائل، ووقع المتدينون في حيرة أمام تضارب المفتين ما بين محلل ومحرم.
والواجب على أهل العلم: أن يبينوا موقف الشرع من هذه القضية بالأدلة من النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.
الصورة المشروعة بلا ريب:
وجوابا عن هذه التساؤلات، أقول: إن الصورة المقبولة شرعا للجوائز هي ما يرصد للتشجيع والتحريض على علم نافع أو عمل صالح، كالجوائز التي ترصد للفائزين في مسابقات حفظ القرآن، أو للتفوق الدراسي، أو للنبوغ والعطاء المتميز في المجالات الإسلامية والعلمية والأدبية ونحوها، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، وغيرها مما ترصده الحكومات أو المؤسسات أو الأفراد لهذه الجوانب، إغراء بالتنافس المشروع، والتسابق المحمود في الخيرات.
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وأعطى السابق، كما أعطى - عليه الصلاة والسلام - بعض الصحابة إقطاعات معينة مكافأة لهم على خدمات أدوها للإسلام وأهله.
فهذه الصورة من الجوائز ترصد لمن يستجمع شروطا معينة، فإذا وجد من حاز شروط الاستحقاق، كما تقرر ذلك اللجنة المختصة، فقد استحق الجائزة، ولا حرج في ذلك ولا خلاف.
أما الصورة الأخرى بنوعيها اللذين تضمنهما العرض أو السؤال. فنجمل الجواب عنها فيما يلي، مفرقين بين النوعين المذكورين:
نوع محرم بلا نزاع:
النوع الأول من هذه الجوائز لا شك في حرمته، وهو الذي يشتري فيه الشخص الكوبون بمبلغ ما، قل أو كثر في غير مقابل، إلا ليشارك في السحب على الجائزة المرصودة، أيا كانت، سيارة أو ذهبا، أو نقودا، أو غير ذلك.
بل هذا من كبائر المحرمات، لأنه من (الميسر) أو القمار، الذي قرنه الله - تعالى -في كتابه بالخمر، واعتبرهما رجسا من عمل الشيطان، قال - تعالى -: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة: 90وقال - تعالى -: {يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}البقرة: 219
والقمار أو الميسر: ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة. وهنا نجد آلاف الناس أو عشرات الآلاف، وفي بعض الأحيان: الملايين من الناس، كما في (اليانصيب العالمي) أو ما يسمى (اللوتري)-كلهم يخسرون، و يكسب واحد فقط.
إن الإسلام حرم هذا الميسر؛ لأنه يعود الناس ابتغاء الكسب بغير جهد وكد بيمين، أو عرق جبين. والاعتماد على (ضربة الحظ) يدخل بها في عداد الأغنياء من غير الطريق الذي سنه الله في كونه وشرعه، وعرفه الأسوياء من الناس {فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه} الملك: 15 {فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}الجمعة: 10
المهم أن هذا النوع لا يشك عالم في حرمته، وإن كانت حصيلته تنفق في جهة من جهات الخير، كالإنفاق على اليتامى أو المعوقين، أو الفقراء أو نحوهم.
فالإسلام لا يقبل الوصول إلى الخير بالشر، ولا نصر الحق بالباطل. وهو حريص أبدا على شرف الغاية، وطهر الوسيلة، ولا يرضى تحقيق الغاية الشريفة، إلا بالوسيلة النظيفة، فهو يرفض مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة).
وفي الحديث الشريف الذي رواه مسلم "إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا"
وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: " إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث"
وقال علماؤنا: مثل الذي يكسب المال من حرام ثم يتصدق به، كمثل الذي يطهر النجاسة بالبول، فلا يزيدها إلا خبثا.
النوع المختلف فيه:
والنوع الآخر هو الذي يأخذ الإنسان فيه (الكوبون) مقابل سلعة اشتراها من متجر، أو عبأ سيارته (بنزينا) من محطة بترول، أو دخل مباراة للكرة مقابل مبلغ يدفعه، فأعطي به كوبونا، أو نحو ذلك.
فهذا موضع خلاف بين العلماء في عصرنا، فالكثيرون م











